الزكاة والصدقات
متى تجب الزكاة في الخرز؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٧٬٩٩٥
السؤال
كيف أعرف بلوغ النصاب في الخرز؟ مع أقوال العلماء، إذا اختلفوا؟
وجزيتم خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخرز لا تجب فيه زكاة، إلا إذا كان معدا للتجارة، وبلغت قيمته نصابا، مع توفر باقي شروط وجوب الزكاة، أوكان ذهبا، أو فضة غير معد للزينة، وبلغ نصابا، ونصاب الذهب خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، ومن الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة تقريبا، وحساب زكاة الذهب ذي العيارات المختلفة مبين في الفتوى: 125255
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 499561
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
