النكاح والطلاق

لديه اسمان معروف بهما فبأيهما يتزوج؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٧٬٩٩٩

السؤال

لقد سئلت من قبل إحد الإخوان لديه اسمان اسم في البيت وبين الأصدقاء واسم آخر عند الدولة التي طلبت اللجوء فيها فيريد أن يتزوج فأي من الاسمين جائز شرعاً عند العقد؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج على الإنسان في تغيير اسمه لمصلحة تقتضي تغيير الاسم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22873، والفتوى رقم: 33468، والفتوى رقم: 47312.

ولا حرج كذلك في أن يكون للشخص اسمان يعرف بهما فقد ذكر القرآن أن يعقوب عليه السلام يسمى يعقوب ويسمى إسرائيل، وقد ثبت أن للنبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسماء كما في حديث الصحيحين، كما سبق في الفتوى رقم: 49601.

فإذا تقرر جواز تغيير الاسم أو تعدده لحاجة فإنه لا مانع من ذكر أي من الاسمين عند الزواج ما دام الشخص معروفا بهما، إلا أن الأولى أن يدون في مذكرة الزواج الاسم المذكور في الأوراق الرسمية، ويتأكد ذلك إذا كان الاسم المعروف به عند الأهل والأصدقاء لقبا وليس اسما حقيقياً.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 50757

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص