أحكام متنوعة
وسائل إصلاح من باتت في بيت قريبتها ولم يأذن لها زوجها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٨٬١٠٧
السؤال
زوجتي باتت في بيت خالتها، مع العلم أنني لم أأذن لها في ذلك، وهي تعلم أنني أكره هذا الفعل.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، فإن كانت زوجتك قد باتت في بيت خالتها دون إذنك، فهي عاصية فبين لها ذلك، وذكرها بحق الزوج ووجوب طاعته في المعروف، فإن ظهر منها بعد ذلك عصيان، فلك أن تسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة بوعظها، ثم هجرها في المضطجع إذا لم يفد الوعظ، ثم ضربها ضربا غير مبرح إن لم يفد الهجر. وراجع الفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 233635
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
