الطهارة
حكم لبس جوارب تحت الخفين والمسح عليهما
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٨٬١١٢
السؤال
هل يجوز لبس جوارب تحت الخفين والمسح على الخفين؟ أم يشترط أن يكون الخفين يمسا الجلد مباشرة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لمن توضأ ولبس جوربًا، ثم لبس فوقه خفًّا قبل الحدث أن يمسح على الخف، ولا يشترط ملامسة الخف الممسوح عليه لبشرة العضو، قال صاحب الزاد: فإن لبس خفاً على خف قبل الحدث، فالحكم للفوقاني.
وأما إن لبس الخف على الجورب بعد الحدث: فإنه لا يمسح على الخف، بل يكون المسح على الجورب الذي لبسه بعد طهارة كاملة، ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 207562 - 164783.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 233653
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
