الصلاة
لا تبطل صلاة المأموم إذا مرت امرأة أمامه
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٨٬١٦٨
السؤال
ما حكم صلاة المأموم إذا مرت أمامه امرأة, قد يحدث هذا في بلاد الكفر في حديقة عمومية أو مكان عمومي عن غير قصد وجهل, مع تفادي الصلاة في الممرات؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تبطل صلاة المأموم إذا مرت امرأة أمامه ولا تقطع الصلاة بذلك، وسترة الإمام سترة للمأموم.
وانظر لمزيد من الفائدة حول مرور المرأة أمام المصلي وهل يقطع ذلك الصلاة الفتوى رقم: 32586.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 50854
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
