أحكام متنوعة

يلبس سلسلة غير ذهبية في رقبته

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٨٬١٧٩

السؤال

أعمل مهندساً وأحتاج دائماً إلى حمل سي دي خاص بالبرامج فعلقتها في رقبتي بسلسلة غير ذهبية هل هذا تشبه بالنساء، وما حكم الشرع في ذلك؟ وشكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء وعكسه، قال ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد.

وضابط التشبه بالنساء هو فعل ما هو مختص بهن، وقد كنا بينا ضابط التشبه المنهي عنه في حق الرجال والنساء، فراجع فيه فتوانا رقم: 36376.

ومما تختص به النساء عادة تعليق السلاسل في الرقبة ولو كانت من غير الذهب والفضة، فهو إذا من التشبه المنهي عنه، فالابتعاد عنه واجب.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 50869

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص