الأيمان والنذور
الحلف على الكذب من الكبائر
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٨٬٢١٧
السؤال
أقسم بالله عدة مرات عناداً على أمر يعلم أنه غير صحيح، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف على الكذب من اليمين الغموس المحرمة المعدودة من الكبائر كما في حديث البخاري: الكبائر الإشراك واليمين الغموس وعقوق الوالدين. ومذهب الجمهور أنها لا كفارة لها إلا التوبة وذهب الشافعي رحمه الله إلى وجوب الكفارة فيها مع التوبة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7228.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 136517
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
