المعاملات المالية

حكم إنفاق المرأة على زوجها وتعليم ابنها من الفوائد الربوية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٨٬٢٦٨

السؤال

أعمل في مؤسسة قطاع حكومي، ولدينا ما يسمى بتعويض نهاية الخدمة، وقد قامت المؤسسة باستثمار هذه الأموال في بنك ربوي، ثم قامت بتوزيع هذه الفوائد على الموظفين. فهل يجوز أن أنفق منها على تعليم ابني، أو الإنفاق على زوجي، مع العلم بأن زوجي عاطل عن العمل، وأنا راتبي لا يكفي لجميع أوجه الإنفاق، من مأكل، وملبس، ومسكن، وتعليم أولاد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفوائد الربوية مال محرم، وكسب خبيث، يجب التخلص منه، بدفعه إلى الفقراء والمساكين، أو في المصالح العامة للمسلمين، كالمستشفيات، والطرق، والمدارس، ونحو ذلك، وليس للمرء أن ينتفع بها في حق نفسه، ما لم يكن فقيرًا محتاجًا، كاحتياج الفقير والمسكين، فإن كان كذلك، فله أن يأخذ منه بقدر حاجته، ولا يزيد عليها.

قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته؛ لأنه أيضاً فقير. اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 414295

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص