الزكاة والصدقات

للزوجة أن تتصدق من راتبها حيث شاءت

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٨٬٤٧٦

السؤال

أسأل فضيلتكم في قول الزوج لزوجته إن المال الذي تتقضاه في عملها ملكه على اعتبار أنه يوصلها لعملها وكذلك يقوم بإرجاعها، فهل هذا يجوز أم لا، وهل يمكنها أن تتصدق منه بدون إذنه أم لا على اعتبار أنه ملكه، أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فراتب الزوجة حق لها تتبرع منه وتتصرف فيه كيف شاءت ما دامت غير سفيهة، وليس لزوجها أن يأخذ منه إلا برضاها، وأما ذهابه بها إلى العمل ورجوعه بها فإن قصد بذلك التبرع فليس له عليها شيء، وإن قصد توصيلها مقابل أجرة فله أجرة المثل، وليس له الزيادة على ذلك، وانظري الفتوى رقم: 32280، والفتوى رقم: 4556.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 51013

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص