أحكام متنوعة
هل يقع الطلاق إذا قال لو جاءت نقود كذا خذيها كمؤخر ونفقة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٨٬٥١٦
السؤال
رجل قال لزوجته عندما تأتي نقود كذا خذيها كمؤخر ونفقة ولم يتلفظ بالطلاق، ويقول إنه لم يكن فى نيته. هل يعد هذا طلاقا أم لا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا لا يعتبر طلاقا لأن العبارة المذكورة ليست من كنايات الطلاق وهو لم ينوه بها، والمعتبر عند الفقهاء في كناية الطلاق أنه لا بد فيها من النية، وينبغي إحسان الظن بالزوج وأنه أراد التخلص من الدين الذي عليه من مؤخر الصداق.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 136639
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
