الزكاة والصدقات

شروط جواز دفع الأب زكاة ماله لأولاده

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٨٬٥٤٠

السؤال

أعول أسرة مكونة من سبعة أفراد، وليست لي وظيفة - لا أنا، ولا زوجتي – وليس لي دخل يذكر، ولي خمسة أولاد وبنات في مراحل التعليم، فهل يجوز لي أن أخرج زكاة المال عليهم؟ رغم أن مصاريفهم أكبر منها بكثير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز أن تدفع زكاة مالك لأولادك؛ لأن نفقتهم واجبة عليك، ومنع بعض أهل العلم دفع الزكاة لمن تجب نفقته بكل حال، وأجاز بعضهم دفع الزكاة إليهم إذا كان الشخص عاجزًا عن النفقة الواجبة، وانظر الفتوى رقم: 121017 لبيان الحال التي تدفع فيها الزكاة لمن تجب نفقته.

ثم اعلم أن الزكاة إنما تدفع في الحاجات الأساسية من مأكل، ومشرب، وملبس، ومسكن، ودواء، فمن كان لا يملك ما يسد به هذه الحاجات فهو الفقير، أو المسكين الذي يعطى من الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 128146.

وأما دفعها في نفقات التعليم: ففيه تفصيل انظره في الفتوى رقم: 219448، ورقم: 160563.

والحاصل أنك إن كنت عاجزًا عن نفقة أولادك، ولم يكن لهم مال أو كسب تسد به حاجاتهم الأصلية، فلك أن تدفع زكاة مالك إليهم، وبدون ما ذكرنا من الشروط فليس لك ذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 233812

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص