المعاملات المالية

حكم الرجوع عن قبول المال الذي تم الصلح عليه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٨٬٥٤٢

السؤال

اتفقت وتصالحت مع شخص على مبلغ من المال كصلح عن مشكلة ما، وقلت له: إذن سوف أعطيك المبلغ - إن شاء الله - ولم أحدد الوقت، واليوم، وهو كذلك لم يحدد لي اليوم، ولا الوقت، وبعد خمسة أشهر تقريبًا تراجع عن هذا الاتفاق، وقال: أنا تراجعت، ولا أريد هذا المبلغ، فهل يحق له الرجوع عما اتفقنا عليه أم يلزمه الاتفاق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليست كل المشاكل والخصومات يشرع الصلح عنها بمال، ولم تبين لنا المشكلة التي صولح عنها.

وعلى فرض كونها مما يصح الصلح عنه بمال، وقد تم الصلح صحيحًا: فهو لازم، ولا يصح الرجوع عنه، كما بينا في الفتوى رقم: 226093 ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 123117 - 124931 .

وننصح بمشافهة أولي العلم بالمسألة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 233833

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص