الزكاة والصدقات

زكاة المبلغ المقترض من الصندوق التعاوني

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٨٬٥٨٣

السؤال

نحن مجموعة من الشباب قمنا بإنشاء صندوق تعاوني بحيث يقوم كل عضو في هذا الصندوق بدفع مبلغ وقدره ألف ريال سعودي شهرياً وبعد سنة يحق لكل فرد الاقتراض من هذا الصندوق بحيث يتم تسديد القرض مع دفع رسوم الاشتراك شهرياً (1000) ريال وهذه الرسوم تبقى لدى الصندوق مدة اشتراك العضو بهذا الصندوق، السؤال: اقترضت من هذا الصندوق مبلغاً وقدره 90000 ريال بعد اشتراكي لمدة خمس سنوات واحتفظت بهذا المبلغ حيث إني أرغب في بناء جزء من منزلي وحال على هذا المبلغ الحول، فهل على هذا المبلغ المقترض زكاة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ المذكور تجب عليك زكاته بعد تمام الحول من اقتراضه وبعد أن تسقط ما تطالب به من ديون ليس عندك ما تجعله مقابلها من مال آخر، فإذا كنت مدينا بخمسين ألفا مثلاً وليس عندك مال تقابلها به فأسقطها مما لديك من مبالغ وما بقي بعدها تجب عليك زكاته إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه مما لديك من عروض تجارية، وراجع الفتوى رقم: 6336.

والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية الحالية هو ما يعادل قيمة 85 غراماً من الذهب والقدر الواجب إخراجه هو 2.5%.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 51033

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص