الزكاة والصدقات

حكم إعطاء الزكاة للقادر على الكسب ولا يجد عملا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٨٬٦٤٣

السؤال

يقول السائل: لي قريب فقير لا يملك مركبا ولا معاشاً ولا مصدراً للعيش, ولكنه يملك بيتاً قديماً في قرية نائية, وهو في الخمسين من عمره أو يزيد, هو ما زال قادرا على العمل بيده ولكنه لا يجد عملاً إلا نادراً وبأجر زهيد لا يكاد يكفيه للقوت الضروري، ولا يستطيع توفير قيمة العلاج ومتطلبات الحياة الأساسية إلا بالكاد, وله أولاد يحتاجون أشياء كثيرة. فهل يجوز إعطاءه من الزكاة ؟ وهل تجوز له الصدقة ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الرجل لا يجد ما يكفيه لحاجاته الأساسية وحاجة من تلزمه نفقته من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء ونحو ذلك فإن حد الفقر يصدق عليه، وقد بينا حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة في الفتوى رقم: 128146، وإذا كان الأمر كذلك فلا حرج في إعطائه من مال الزكاة، وهو إن كان قادرا على الكسب لكنه لا يجد عملا يتكسب منه فهو في معنى العاجز عن الكسب فيعطى ما يحصل به كمال كفايته وكفاية من تلزمه نفقته ما دام غير مقصر في طلب الكسب.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 136693

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص