المعاملات المالية

أخذ الشريك من مال الشركة لنفسه دون علم شريكه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٨٬٧٣٢

السؤال

لي شريك في مشروع، وهو أخو زوجتي. وقد جاء بأبيه للعمل معنا، علما بأن المكان لا يحتمل راتبه. وإن رفضت، ستكون مشاكل تطال بيتي وأهلي، ومن الممكن أن يكون هناك طلاق.

فهل يجوز لي أن آخذ لنفسي مالا مثلما أعطي لأبيه، دون علمه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تأخذ لنفسك شيئا من مال الشركة دون علم شريكك، وإذا فعلت ذلك كنت خائنا للأمانة، وآكلا للمال بالباطل. وراجع الفتوى: 351298.

فإذا لم يكن العمل بحاجة إلى موظفين، فبين ذلك لشريكك، ولا تقبل توظيف أبيه دون حاجة.

أمّا إذا قبلت بتوظيفه؛ فليس لك أن تخون الأمانة وتأخذ ما ليس لك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 414415

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص