الزكاة والصدقات

زكاة من اشترى سيارة بالتقسيط ليؤجرها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٨٬٧٦٧

السؤال

هل هناك زكاة في سيارة تم شراؤها بالتقسيط، بغرض تأجيرها للغير؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه السيارة لمجرد الأجرة -كما ذكرت- فإنما الزكاة في أجرتها، لا في السيارة نفسها.

وعليه؛ فإذا اجتمع عندك من إيجار السيارة نصاب فأكثر، وحال الحول على ذلك، فالواجب عليك إخراج الزكاة، وإذا لم يجتمع عندك نصاب، أو اجتمع ولم يحل عليه الحول، فلا زكاة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 414586

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص