المعاملات المالية
حكم اختلاط نقود فرع البنك الإسلامي التابع للبنك الربوي
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٨٬٨٣١
السؤال
هل يجوز اختلاط النقود الربوية بغير الربوية خاصة في فرع البنك الإسلامي التابع للبنك الربوي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد اختلاط نقود الفرع الإسلامي وأصله الربوي لا تأثير له لأن هذه الأموال المختطلة حلال وحرام ولأن الحرمة لا تتعلق بعين النقود، وإنما المعتبر هو مدى التزام الفرع الإسلامي بالضوابط الشرعية في معاملاته المالية وعدم تأثره بأصله الربوي كما بينا في الفتوى رقم: 8665، والفتوى رقم: 97658.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 136778
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
