المعاملات المالية
حكم شراء برنامج منسوخ لا توجد منه نسخة أصلية
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٨٬٨٨٢
السؤال
أحسن الله إليكم يا شيخ وسؤالي هو:
عرضت بعض شركات البرامج عدة إصدارات من نفس البرنامج ويختلف سعر البرنامج عن الآخر باختلاف المميزات التي فيه فقمت بشراء البرنامج الأرخص ثمنا والأقل مميزات ولكنه لا يفي بالغرض فسألتهم عن نفس البرنامج من الإصدارات القديمة وتوجد به كافة المميزات فقالوا إنهم أوقفوا إنتاج الإصدار القديم فهل علي حرج إذا قمت بشراء برنامج منسوخ من الإصدار القديم علما بأنني سأقوم بتدريب الناس عليه مقابل مبلغ من المال.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن شراء البرامج المنسوخة وذلك في الفتوى رقم: 45619.
وما ذكره السائل من عدم وجود البرنامج الأصلي في السوق لا يغير من الأمر شيئا ما دام أن أصحابه لا يأذنون بنسخه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 51198
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
