الصلاة

ما يلزم المأموم إذا شك أنه نسي سجدة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٨٬٩١٣

السؤال

نسي (مأموم) سجدة في صلاة الجماعة مع الإمام. ماذا يفعل ؟ وإن شك أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة ماذا يفعل سواء تذكر بعد أن رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية أي (أنا كنت أصلي الفجر في المسجد وكنت نعساً جداً وفي الركعة الثانية عند ما سجدت رفعت رأسي من السجدة الأولى بعد انتهاء الإمام ربما من السجدة الثانية وأنا غير متيقن أني سجدت سجدتين ماذا أفعل في هذه الحالة)؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا شك المأموم هل أتى بسجدة أو سجدتين فإنه يبني على الأقل ويجعلها واحدة، ما لم يكن ذلك وسواسا، وإذا نسي سجدة أو تخلف عن الإمام بها لعذر من غير تفريط منه فإنه يأتي بما سبقه به الإمام ثم يتابعه فيما بقي من صلاته، وقد أوضحنا حكم التخلف عن الإمام لعذر وما يلزم المأموم فعله إذا تخلف عن إمامه لعذر. وانظر لذلك الفتوى رقم: 125085، ورقم: 128265. وليس على المأموم سجود سهو في هذه الحال لأن سهوه يحمله الإمام كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 123811.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 136810

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص