النكاح والطلاق

من قال لزوجته: سأخلصك عندما تتنازلين عن حقوقك

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٨٬٩٤٤

السؤال

امرأة طلبت من زوجها تخليصها فقال لها ليس معي نقود، تنازلي عن حقوقك أولا وأنا أخلصك. فكتبت ورقة تفيد ذلك. فقال لها انتظري حتى يشهد عليها شاهدان فأخذتها منه ومزقتها وهو لم يوقع الطلاق. فهل وقع بمجرد كتابتها الورقة أم لا؟ مع ملاحظة أنه لم يقل ستكونين طالقا لو تنازلت بل قال سأخلصك أو سأطلقك عند ما تتنازلين عن حقوقك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلفظ هذا الزوج: سأخلصك أو سأطلقك عندما تتنازلين عن حقوقك. إنما هو وعد بالطلاق، ولا يترتب عليه وقوع الطلاق إلا إذا وفى بوعده بإيقاع الطلاق بالفعل. وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 69012، 62545، 2349.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 136858

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص