النكاح والطلاق
هل يقع الطلاق بقول الزوج: أنا طلقت نفسي؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٩٬٠٦٥
السؤال
حدث خلاف بيني وبين زوجي. قال لي: أنا طلقت نفسي، أو أنا أطلق نفسي. هل يعتبر طلاقا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بقول زوجك: "أنا طلقت نفسي" أو "أنا أطلق نفسي" فهذا ليس صريحا في الطلاق، ولا كناية فيه، لإضافته إلى غير محله.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: وأما ما لا يدل على الطلاق نحو: كلي، واشربي، واقعدي، واقربي، وبارك الله عليك، وأنت مليحة، أو قبيحة، فلا يقع بها طلاق، وإِن نوى. وكذا قوله: أنا طالق. انتهى.
وقال -رحمه الله-: ولأنه لو قال: أنا طالق، ولم يقل: منك. لم يقع، ولو كان محلا للطلاق لوقع بذلك، كالمرأة، ولأن الرجل مالك في النكاح، والمرأة مملوكة، فلم يقع إزالة الملك بإضافة الإزالة إلى المالك. انتهى من المغني.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 414655
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
