النكاح والطلاق

هل يقع الطلاق بقول الزوج: أنا طلقت نفسي؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٩٬٠٦٥

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجي. قال لي: أنا طلقت نفسي، أو أنا أطلق نفسي. هل يعتبر طلاقا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يقع الطلاق بقول زوجك: "أنا طلقت نفسي" أو "أنا أطلق نفسي" فهذا ليس صريحا في الطلاق، ولا كناية فيه، لإضافته إلى غير محله.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: وأما ما لا يدل على الطلاق نحو: كلي، واشربي، واقعدي، واقربي، وبارك الله عليك، وأنت مليحة، أو قبيحة، فلا يقع بها طلاق، وإِن نوى. وكذا قوله: أنا طالق. انتهى.

وقال -رحمه الله-: ولأنه لو قال: أنا طالق، ولم يقل: منك. لم يقع، ولو كان محلا للطلاق لوقع بذلك، كالمرأة، ولأن الرجل مالك في النكاح، والمرأة مملوكة، فلم يقع إزالة الملك بإضافة الإزالة إلى المالك. انتهى من المغني.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 414655

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص