أحكام متنوعة

حكم لبس الذهب الفالصو

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٩٬١٢٤

السؤال

هل يجوز للرجل لبس الذهب الصيني يعني فلصوا فقط لون الذهب.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذهب يجوز لبس النساء له مطلقا سواء كان حقيقيا أو مموها أو غير ذلك لجواز لبسهن كل ما فيه زينة إن لم يكن فيه ضرر يتبرجن به أمام الأجانب.

قال صاحب الكاف:

وللنساء لبس كل زينة وبين القرآن ما يبدينه

وأما إن كان السؤال عن حكم لبس الرجال له فإن الذي اطلعنا عليه الآن من حقيقته أن الذهب الصيني ليس ذهبا وإنما هو مشبه، فإن كان كذلك فالأصل هو جوازه للرجال إن لم يحصل به تشبه بالنساء، ويمكن مراجعة باعة الذهب للتأكد من حقيقته.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 136914

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص