أحكام متنوعة

حكم ظهور المرأة بزينتها عند النساء إذا لم تأمن أن يصورها أحد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٩٬١٥٣

السؤال

هل يجوز أن تخلعَ المرأة الحجاب أو تلبسَ حجاب موضة لا تتوافر فيه شروط الحجاب الصحيح، إذا كانت بين النساء فقط في حفل زفاف أو نحوه، لكنها لا تأمن أن تصورَها امرأة من الحاضرات صورا أو فيديو في غفلة منها؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمرأة الظهور بزينتها أمام النساء إذا كانت ساترة للعورة التي لا يجوز ظهورها أمام النساء، والتي بيناها في الفتوى رقم: 7254، إلا إذا علمت أنّ هناك من تصوّرها فعليها ستر بدنها، أما مجرد التوهم والاحتمال الضعيف فلا ينبني عليه وجوب الاحتجاب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 123959.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 320806

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص