الصلاة

حكم التشهد بالإصبع الوسطى لمقطوع السبابة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٩٬١٧٢

السؤال

رجل مقطوع السبابة. هل يجوز له رفع الوسطى في التشهد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن سنة الإشارة بأصبع السبابة في التشهد، تسقط عن فاقدها؛ فلا تسن له الإشارة بالوسطى، ولا بغيرها من الأصابع.

كما جاء في حاشية الطحطاوي الحنفي على مراقي الفلاح: لا يشير بغير المسبحة حتى لو كانت مقطوعة، أو عليلة، لم يشر بغيرها من أصابع اليمنى، ولا اليسرى. اهـ.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 110795.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 320914

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص