الصلاة
حكم التشهد بالإصبع الوسطى لمقطوع السبابة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٩٬١٧٢
السؤال
رجل مقطوع السبابة. هل يجوز له رفع الوسطى في التشهد؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سنة الإشارة بأصبع السبابة في التشهد، تسقط عن فاقدها؛ فلا تسن له الإشارة بالوسطى، ولا بغيرها من الأصابع.
كما جاء في حاشية الطحطاوي الحنفي على مراقي الفلاح: لا يشير بغير المسبحة حتى لو كانت مقطوعة، أو عليلة، لم يشر بغيرها من أصابع اليمنى، ولا اليسرى. اهـ.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 110795.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 320914
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
