الحج والعمرة

الاقتراض من أجل الحج عن الوالد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٩٬٣٥٣

السؤال

أريد أن أحج عن والدي المتوفى، هل يجوز أن أقترض ثمن تذكرة السفر، ثم أسدد قيمتها بعد رجوعي من الحج. أنا حججت عن نفسي.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشكر الله لك حرصك على البر بوالدك، وأما اقتراضك للحج عنه فهو جائز لا حرج فيه إذا لم يتعلق به ما يمنعه كالربا مثلا، وكنت ترجو وفاء هذا الدين، وإن كان تركه أولى وقد بينا في الفتوى رقم: 136731، أن الاقتراض من أجل الحج جائز وأن تركه أولى، وكذلك الأولى عدم الاقتراض من أجل الحج عن الغير.

وعليه؛ فالأولى أن تنتظر حتى تكون قادرا على الحج عن أبيك من غير استدانة، وإن أبيت إلا أن تقترض وتحج عنه فلا حرج في ذلك ما دمت ترجو وفاء.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 137031

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص