أحكام متنوعة
حكم لبس المرأة سلسلة ذهبية فيها آية الكرسي
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٩٬٤٧٣
السؤال
ما هو الحكم الشرعي في لبس الذهب (سلسلة) مكتوب عليها أية الكرسي أو أسم الله أو مجسم الكعبة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في لبس سلسلة ذهب مكتوب عليها آية من القرآن أو اسم من أسماء الله الحسنى أو مجسم الكعبة.
فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم فضة نقش فيه محمد رسول الله، كما في حديث الصحيحين أن رسول الله اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله.
ولكنه يتعين على من لبست ما فيه آيات أ واسم الله أن تحترمه ولا تمتهنه، ولا تدخل به بيت الخلاء.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 11558، 49520، 26121، 10882.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 51490
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
