الطهارة

الماء النجس إذا أصاب الدبر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٩٬٥٤٣

السؤال

ما حكم دخول الماء النجس في الدبر من غير عمد في بيت الخلاء؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالماء النجس إذا أصاب ظاهر الدبر ـ ما تلمسه اليد منه ـ أو غير ذلك من البدن، والثوب، ومكان الصلاة، يعتبر متنجسًا يجب تطهيره.

وأما داخل الدبر: فلا يجب تطهيره؛ لما في ذلك من التنطع والتكلف المنهي عنه شرعًا، قال ابن أبي زيد المالكي في الرِّسَالَةِ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا بَطَنَ مِنْ الْمَخْرَجَيْنِ، لا وجوبًا، ولا ندبًا، بل ولا يجوز له تكلف ذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 321154

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص