المعاملات المالية
ضابط اللقطة اليسيرة وحكم تملكها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٩٬٥٦٧
السؤال
من وجد (شيكل) في مدرسته فماذا يفعل؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن وجد مالاً لغيره مما له قيمة كبيرة، وجب عليه تعريفه سنة، أما اليسير مما لا قيمة له كبيرة، بحيث لا تتبعه نفس صاحبه، فيجوز أخذه ولا يجب تعريفه، ويفرق بين الكبير واليسير في قيمته باعتبار العرف وعادة الناس في البلد، كما سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 11132، والفتوى رقم: 28350.
وعلى ذلك فينظر إلى هذا المبلغ من أي النوعين هو بحسب العرف والعادة في بلده، ليعلم هل يجب تعريفه ولا ينتفع به مدة سنة، أم لا يجب تعريفه ولا حرج على ملتقطه في أخذه والانتفاع به.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 137099
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
