الصلاة

قضاء الفوائت في الحرم أعظم أجرا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٩٬٥٩٢

السؤال

هل يجوز وأنا في البيت الحرام بعد أن أصلي القيام وركعة الوتر أن أصلي صلوات فائتة حتى طلوع الفجر؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كانت عليه صلوات فائتة فالواجب عليه أن يبادر بقضائها، ويكون القضاء حسب طاقته بما لا يضر ببدنه أو معاشه، ولتراجع الفتوى رقم 121796، ورقم: 127714.

وتقديم قضاء الفوائت أولى من الاشتغال بفعل النوافل، ولتنظر في ذلك الفتوى رقم: 127606، ولا حرج على من كان بالمسجد الحرام أن يشتغل بقضاء ما عليه من صلوات فائتة ما أمكنه ذلك، بل هو مأجور على ذلك، ويرجى أن يكون أجره في ذلك أعظم مما لو قضى الفوائت في غير المسجد الحرام لما له من مزيد الفضل.

قال الشيخ عطية سالم رحمه الله: ولو صلى واحدة من الخمس الفوائت عليه في المسجد النبوي، فإن صلاة تلك الفائتة تعدل ألفاً، ولكن لا تجزئ إلا عن واحدة من الخمس، وتبقى الأربع في ذمته. اهـ

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 137134

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص