المعاملات المالية

يحرم بيع الآلات المستعملة لمن عُلم أنه سيخدع بها، ويجوز لمن جُهل حاله

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٩٬٦٤٩

السؤال

أقوم بتصليح وإعادة تأهيل مُعدات، ثم أقوم ببيعها للعميل، وهو يعلم أنها ليست جديدة، وقد تم تأهيلها لتصبح مثل الجديدة.

ثم يقوم العميل بعد ذلك بتسليم المُعدات لشركة الكهرباء على أنها جديدة، وذلك نظرا لفارق السعر الكبير بين الجديدة والمؤهلة.فهل ما أقوم به خطأ؟

وهل هامش الربح الخاص بي يُعَدُّ مالا حراما؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعلم نية الزبون، وأنه يريد الآلة ليخدع بها شركة الكهرباء أو غيرها، ويبيعها لها على أنها جديدة؛ فليس لك إعانته على ذلك؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.

وإنما يصح تصليح الآلة، وإعادة تأهيلها، لمن جُهِل حاله، أو لمن عُلِم كونه يريدها لمباح كالانتفاع بها. لا لمن عُلِم مقصده المحرم.

وللفائدة انظر الفتوى: 273178.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 500263

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص