الطهارة
فتاوى سابقة في أحكام المسح على الجوربين
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٩٬٧٦٠
السؤال
توضأت ولبست الجوارب، فأذن المؤذن وصليت وأنا طاهرة، ولم ينتقض الوضوء قبل لبس الجوارب، فإذا انتقض الوضوء فهل أمسح على الجوارب؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد لبست الجورب بعد الانتهاء من الوضوء: فإنه يجوز لك إذا انتقض وضوؤك أن تمسحي عليه، ولا يجب عليك خلعه لغسل الرجلين, وانظري الفتوى رقم: 116738في كيفية المسح على الجوربين, والفتوى رقم: 5799 في الشروط الواجب توافرها في الجورب؛ حتى يصح المسح عليه, والفتوى رقم: 149801في مدة المسح على الجوربين.
والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 234472
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
