النكاح والطلاق

هل يلحق الطلاق المرأة بعد بينونتها من زوجها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٩٬٧٩٦

السؤال

هل تحتسب الطلقة التي تأتي بعد البينونة الصغرى. أي مثلا إذا لفظ رجل الطلاق الثالث على مطلقته التي طلقها من سنة، هل تحتسب هذه الطلقة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا طلق الرجل زوجته وبانت منه بينونة صغرى بانتهاء عدتها من الطلاق الرجعي، أو لكونها لا عدة عليها أصلا، فلا يلحقها طلاقه بعد ذلك؛ لأنه لا يصادف محلا قابلا، فهي لم تعد زوجة له، والطلاق إنما يصح حال قيام الزوجية.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 137208

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص