المواريث

مات عن زوجة وأربع بنات وشقيقين وشقيقتين وتسعة أبناء أخ

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٩٬٨٣٠

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :

۞-للميت ورثة من الرجال :

(أخ شقيق) العدد 2

(ابن أخ شقيق) العدد 9

۞-للميت ورثة من النساء :

(بنت) العدد 4

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 2

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكروا فإن تقسيم التركة بينهم سيكون على النحو التالي:

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث (البنات) قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ {النساء: 12}.

وللبنات الثلثان لتعددهن قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.

وللأخوين والأختين الباقي للذكر سهمان وللأنثى سهم. قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.

فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما ، للزوجة منها ثمانية عشر سهما ، وللبنات ستة وتسعون سهما ، لكل بنت أربعة وعشرون ، ولكل أخ عشرة ، ولكل أخت خمسة .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 137258

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص