أحكام متنوعة

حكم إنتاج الإعلانات المصورة المحتوية على موسيقى ونساء سافرات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٩٬٩٠٦

السؤال

أعمل كمنتج لإعلانات مصورة تحتوي على الموسيقى، وأحيانا لقطات لنساء يبدين وجوههن مع لبس فضفاض، وأعطي دورات مكثفة في علم التصوير، فما حكم المال العائد من ذلك؟.

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتصوير المرئي مما اختلف أهل العلم المعاصرون في حكمه، والراجح عندنا جوازه، ما لم يقترن به ما يحرمه كتصوير المنكرات وما لا تجوز رؤيته، وراجع الفتوى رقم: 53003.

وعلى القول بالجواز، يحكم بجواز تعليمه للغير، وإعطاء دورات فيه، وحلية الأجرة المأخوذة عليه، ولكن لا يجوز لك تضمين الموسيقى أو العورات الواجب سترها، في هذه الإعلانات.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 321340

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص