المواريث

مات عن أم وابن وأربع بنات وأخ وأخت لأم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٩٬٩٨٧

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :

۞-للميت ورثة من الرجال :

(ابن) العدد 1

(أخ من الأم) العدد 1

۞-للميت ورثة من النساء :

(أم )

(بنت) العدد 4

۞- إضافات أخرى :

أخت من الأم

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} والباقي للابن والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} ولا شيء للأخ من الأم والأخت من الأم لأنهما لا يرثان مع وجود الفرع الوارث، فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما، للأم سدسها ستة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم، وللابن عشرة أسهم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 137290

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص