الصلاة

الجائز والممنوع في المرور من أمام من لا يصلي إلى سترة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٠٬٠٣١

السؤال

بعد انتهائي من صلاة العشاء أجلس، وأقرأ أذكار الصلاة، وبعدما أنتهي أنهض لأغادر، لكنني أجد أن الناس قاموا يصلون راتبة العشاء، أو الشفع والوتر.

وبالتالي لكي أخرج، أحتاج المرور بين أيديهم. فهل يجوز القيام بهذا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمَن كان مِن المصلين يصلي إلى سترة، فيجوز لك المرور من وراء سترته.

أما من كان يصلي إلى غير سترة، فيجوز المرور بعيدا منه، وضابط البُعد والقُرب هو العرف، وضبطه بعض العلماء بموضع السجود، وقيل بثلاثة أذرع من قدمي المصلي.

وأما المرور بين يدي المصلي، وبين سترته، أو المرور قريبا منه -إذا كان لا يصلي إلى سترة-؛ فإنه لا يجوز.

وراجع التفصيل في الفتويين: 132883، 10700.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 500494

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص