أحكام متنوعة

حكم بيع وإهداء الساعة المطلية بالذهب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٠٬٠٤٩

السؤال

اشتريت ساعة يدوية تبين لي بعد شرائها أن جزءاً منها مطلي بما نسبته 5 ملجرام ذهب، فهل يحرم علي لبسها، وهل يجوز بيعها أو إهداؤها لغير المسلمين؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فانظر لمعرفة حكم لبس الساعة المطلية بالذهب الفتوى رقم: 14943.

وخلاصته: أن ذلك لا يجوز للرجال، أما النساء فجائز، وذلك للأدلة الناهية عن استعمال الذهب إلا في الزينة للنساء.

وإذا تقرر هذا، فلا حرج في بيع هذه الساعة للنساء أو إهدائها لهن بشرط أن تخلو الهدية من أي غرض فاسد، أما الرجال فلا يجوز بيع هذه الساعة أو إهداؤها لهم، وسواء فيما ذكرنا إذا كان المشتري أو المهدى إليه مسلماً أو كافراً لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 51720

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص