أحكام متنوعة
المعتدة عن وفاة لا تختضب
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٠٬١٠٢
السؤال
هل يجوز للحادة تحنية الرأس بالحناء وهي في العدة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للحادّة أن تخضب رأسها بالحناء، فعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. رواه أبو داود وصححه الألباني، وفي سنن أبي داود أيضاً عنها: .....ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب...
وقد سبق بيان أحكام الإحداد في الفتوى رقم:5554.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 137383
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
