أحكام متنوعة

المعتدة عن وفاة لا تختضب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٠٬١٠٢

السؤال

هل يجوز للحادة تحنية الرأس بالحناء وهي في العدة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للحادّة أن تخضب رأسها بالحناء، فعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. رواه أبو داود وصححه الألباني، وفي سنن أبي داود أيضاً عنها: .....ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب...

وقد سبق بيان أحكام الإحداد في الفتوى رقم:5554.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 137383

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص