أحكام متنوعة

ضوابط جواز استقبال العروس بالشموع مع الرقص

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٠٬١٣٩

السؤال

يوجد عندنا عادة في الأفراح وهي أن تمسك أم العروس وأم العريس شموعا من نوع خاص ويرقصن بها أمام العروس فما حكم هذا العمل وما حكم صناعة هذه الشموع وبيعها ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإظهار الفرح والسرور مما جبلت عليه الفطرة، وللمسلم أن يفرح ويظهر فرحه في غير معصية الله جل وعلا.

واستقبال العروس بالشموع المضاءة مع الرقص عادة اتخذها بعض النساء، ولا حرج فيها إذا لم يقصد بها العبادة ـ كما يفعل النصارى ـ أو التشبه بالكفار. لأن رقص المرأة أمام النساء لا حرج فيه إذا كانت ساترة لما يجب عليها ستره أمامهن، والأولى لها تركه. وعليه فلا حرج أيضا في صناعة هذه الشموع وبيعها ما دامت تستخدم في الحلال.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 51782

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص