الحج والعمرة

أجر من اعتمر عن غيره

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٠٬٣٢٨

السؤال

لو اعتمرت بنية أن أجر هذه العمرة لفلان، فهل يكون الأجر له فقط، أم يكون أجر العمرة لي وله؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من اعتمر عن غيره أو حج عنه، فهو مأجور، وقد اختلف أهل العلم في أجره، هل ينال أجر أعمال الحج أو العمرة، أو يختص أجرهما بالشخص الذي ناب عنه، ويكون للنائب أجر الطاعات التي يؤديها في الحرم، وسبق بيان ذلك مع أقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 103153.

وعلى كل، فلو اعتمرت أو حججت عن شخص، فأنت مأجور على كل حال إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 321472

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص