الجنائز

توفي وعليه ديون أصحابها مجهولون

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٠٬٦٥٩

السؤال

أنا فتاة مغربية، توفي أبي -رحمه الله- وكانت عليه ديون كثيرة، فسددنا عنه ما علمناه، لكن باقي الديون لا نعرف لمن نسددها، ولا من هم الأشخاص ولا أين يسكنون؟ لا يوجد رأس خيط يوصلنا إليهم، ونحن نريد أن نسدد عنه هذا الذين. فما حكم هذه المسألة؟

لقد أفتاني البعض بأن أقدر مبلغا ما وأخرجه صدقة، نويت أنه قضاء لدين أولئك الذين لا أعرف أشخاصهم.

فهل هذا صحيح؟

وجزاكم الله كل خير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنتم تعلمون مقدار تلك الديون، لكنكم تجهلون أصحابها، ولا يمكنكم معرفتهم، فيصح التصدق بها عنهم، ولا يكفي أن تقدروا مبلغا ما، بل تتصدقون بكامل المبلغ الذي تعلمونه دينا على والدكم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فَإِذَا كَانَ بِيَدِ الْإِنْسَانِ غصوب، أَوْ عَوَارٍ أَوْ وَدَائِعُ، أَوْ رُهُونٌ قَدْ يَئِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ أَصْحَابِهَا، فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُمْ، أَوْ يَصْرِفُهَا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ يُسَلِّمُهَا إلَى قَاسِمٍ عَادِلٍ يَصْرِفُهَا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 234931

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص