أحكام متنوعة

يحرم الزواج من بنت الأخت من الرضاع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٠٬٧٥٤

السؤال

حضرة الأساتذة الفضلاء، لي سؤال محير - وبدورنا نثق جدا في جوابكم - والذي يتمثل في: لنا صديقة عمرها 20 سنة أراد أحدهم أن يتقدم لخطبتها، وفوجئ بأن أخته رفضت رفضا قاطعا؛ لأنها كانت أمها المرضعة وأرضعتها، حتى إن غابت هذه المرأة (الأم) كانت صديقتي تمرض. لذا ألتمس من حضرتكم

الجواب

لأنها في حالة مزرية، فماذا تنصحوننا؟ فنحن بأمس الحاجة إليكم وإلى مساعدتكم، وننتظر منكم جوابا. نشكركم على خدماتكم، ونرجو من حضرتكم أخذ سؤالنا بعين الاعتبار.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكر السائلة الكريمة على ثقتها بمركز الفتوى ونسأل الله تعالى أن يجعلنا عند حسن ظنها.

وإذا كانت أخت هذا الرجل الذي يريد الزواج من صديقتك قد أرضعت صديقتك خمس رضعات مشبعات فإنه يحرم عليه الزواج منها؛ لأنها أصبحت بنت أخته من الرضاع، والله تعالى يقول في المحرمات من النساء: وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ {النساء:23}.

أما إذا كانت المرضعة لم تتحقق من عدد الرضعات فقد اختلف أهل العلم في تحريم مادون الخمس منها، والراجح أن ما دون الخمس لا اعتبار له ولا يحرم، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى: 124889، فنرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 137665

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص