المعاملات المالية

حكم شراء واستعمال البرامج المنسوخة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٠٬٧٩٥

السؤال

أعلم عدم جواز استخدام البرامج المنسوخة، ولكنني اشتريت برنامجا من السوق ودفعت ثمنه، وفجأة عندما نصبته، فوجئت بأنه أيضا يفعل عبر النسخ، وعندما اشتريته كنت أظن أنه يأتي مفعلا بشكل نظامي، فما حكم استخدامي له؟ و هل يجوز استخدام النسخ لتفعيل برنامج لأتعلم استخدامه فقط؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء البرامج المنسوخة بغير إذن أصحابها لا يجوز, لذا فعليك أن ترد هذا القرص إلى صاحب المحل وتسترد ما دفعت, واستعماله والحال ما ذكر لا يجوز إلا على ما ذهب إليه بعض أهل العلم ممن يمنعون النسخ أصلا، لكنهم يجيزون الاستعمال الشخصي دون الاتجار بها, وانظر الفتوى رقم: 130964، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 321757

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص