أحكام متنوعة

كراهة نتف الشيب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٠٬٨٣٨

السؤال

ما حكم نتف الشيب من الرأس، ويوجد بعض الشعر في الظهر ما حكم نتفه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيكره نتف الشيب سواء كان من الرأس أو من اللحية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفوا الشيب، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي واللفظ لأبي داود.

وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته.

قال ابن قدامة في المغني: ويكره نتف الشيب.

وقال النووي في المجموع: ولو قيل يحرم للنهي الصريح لم يبعد، ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس. انتهى.

وقد ذهبت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى كراهة نتف الشيب للحديث المتقدم، وأما عن حكم نتف شعر الظهر فتجده في الفتوى رقم: 1926 فنحيلك إليها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 52056

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص