المعاملات المالية

لا حرج في التخلص من مال مشكوك في حليته بإعطائه لامرأة أجنبية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٠٬٨٦٦

السؤال

عندي مبلغ من المال أشك في أنه ليس حلالا، وأريد التخلص منه. هل يمكن لي أن أعطيه لفتاة كنت بالغة وليست من المحارم. أردت هذا لأني كنت في ما مضى أنصحها بالتوبة وفعلا تغير حالها للأحسن فأردت أن أعطيها هذا المال ربما يساعدها وهي فقيرة نوعا ما. ما رأيك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد الشك في حلية المال لا يجعله محرما ولا يوجب التخلص منه، كما قدمنا في الفتوى رقم: 125464.

وأما إذا أردت الورع والتخلص منه من باب الاحتياط أو أردت التصدق به، فلا حرج عليك في إعطائه لهذه المرأة الفقيرة، ولا يضر كونها غير محرم لك.

ولكنه يجب عليك البعد عن مخالطتها والاختلاء بها، وأما دعوتها ونصحها فهو مشروع في الأصل بضوابطه الشرعية، ولكن الأولى أن تربطها بنساء ملتزمات مستقيمات ليتناصحن معها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 137685

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص