المعاملات المالية
لا حرج في وضع الدين الذي للمتوفى في البنك إذا كان سيصل إلى ورثته
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٠٬٨٩٢
السؤال
توفي أحد الأشخاص وله عندي مال، ولا أحد يعلم به غيري، وله حساب في البنك، فهل أعطي هذا المال لأسرته؟ أم أضعه في البنك في حسابه ليأخذ مجراه الطبيعي؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو أن تدفع المال إلى ورثة صاحبه لتبرأ ذمتك وتؤدي أمانتك. ويعتبر ما بيدك من مال ذلك الشخص الذي توفي من جملة تركته، فيضم إليها ويقسم على ورثته كل حسب نصيبه المقدر له شرعا، بعد أداء دينه وتنفيذ وصيته من ثلث ماله ـ إن كان عليه دين أو له وصايا.
وإذا كان وضع المال في حسابه إيصال لهذا المال إلى الورثة، فلا بأس بوضعه في الحساب.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 137719
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
