الطهارة
حكم اغتسال الجنب إذا حاضت
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣١٬٠٧٩
السؤال
حاضت زوجتي وهي جنب فهل يجب عليها غسل الجنابة أم تنتظر حتى ينقطع الحيض وتغتسل مرة واحدة ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على المرأة أن تغتسل من الجنابة قبل انقطاع حيضها، وراجع في هذا فتوانا رقم: 24799.
ولم يخالف الأحناف في هذا الحكم، وهم يخيرون المرأة بين الغسل من الجنابة قبل انقطاع الحيض وبين التأخير حتى تغتسل منهما معا، قال صاحب البحر الرائق شرح كنز الدقائق وهو حنفي: وإذا أجنبت المرأة ثم أدركها الحيض فإن شاءت اغتسلت وإن شاءت أخرت حتى تطهر.. وليس هذا التخيير خاصا بالأحناف كما تقدم في الفتوى المحال عليها
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 52204
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
