المواريث
هل يرث أولاد البنت من جدّتهم؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣١٬٠٩٩
السؤال
جدة توفيت، ولها أولاد -أخوين- قد توفيا، ولها أولاد من بنتها المتوفاة، وهم: ابن وبنتان، فما نصيب البنتين والابن (أولاد بنتها المتوفاة)؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لأولاد البنت -ذكورًا وإناثًا- نصيب في تركة جدّتهم، وابن البنت وبنت البنت، ليسا من الورثة أصلًا.
والقاعدة في علم الفرائض: أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى، فإنه لا يرث، إلا ولد الأمّ، والجدة أمّ الأمّ.
وانظر الفتوى: 121847 في بيان الورثة من الرجال والنساء.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 415612
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
