المواريث

توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣١٬١١٨

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

- للميت ورثة من الرجال:

(أخ شقيق) العدد 2

- للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 3

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 2

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولبناته الثلثين فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11}، والباقي للأختين الشقيقتين والأخوين الشقيقين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:176}.

فتُقسمُ التركةُ على مائة وأربعةٍ وأربعين سهمًا، لزوجة الميت ثمنها، ثمانية عشر سهمًا، ولبناته ثلثاها، ستة وتسعون سهمًا، لكل واحدة منهن اثنان وثلاثون، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم، ولكل أخ شقيق عشرة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

24*6

144

زوجة

3

18

3 بنات

16

96

أخوان شقيقة

أخوات شقيقات

5

20

10

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 415738

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص