أحكام متنوعة
حكم سفر المرأة للحج مع رفقة مأمونة وأمن الفتنة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣١٬١٦٥
السؤال
أنا متزوجة وعمري 38 سنة، وإلى الآن لم أحج بسبب رعايتي لأطفالي، وزوجي قد أدى الفريضة، وأريد أن أحج العام المقبل إن شاء الله مع والدي. ولكن هل يجوز أن أسافر بالطائرة وحدي من المنطقة الشرقية في السعودية إلى جدة حتى ألتحق بوالدي لأداء فريضة الحج؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم قديما وحديثا، والراجح عندنا هو جواز سفرك إن وجدت رفقة مأمونة وأمنت الفتنة ثم تحجين مع والدك من جدة.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها للاطلاع على البسط في الموضوع: 22299، 77512، 74180.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 137840
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
